• 12/11/1445 | 20/05/2024

مفطرات الصوم


أبو راشد تيتون الراسبي

مفطرات الصوم

1-لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً أو جاهلاً أو مكرها.

2-من المفطرات الجماع، وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

3-  إنزال المني في اليقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك.

وقيل: أنه لا يفطر، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسعد بن أبي وقاص وهو أحد المبشرين بالجنة، وذهب إلى هذا القول ابن حزم في (المحلى) والصنعاني في (سبل السلام) والشوكاني في (نيل الأوطار) والألباني كما في (تمام المنة).

والأولى اجتنابه خروجاً من الخلاف، لكن لو وقع لا أرى بوجوب إعادة ذلك اليوم. والله أعلم.

4- الأكل والشرب سواء كان نافعاً أو ضاراً كالدخان.

5-حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام لأنها بمعنى الأكل والشرب- فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في العضلات أم الوريد وسوء ووجد طعمها أم لم يجد.

6- حقن الدم مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن بدم تعويضاً عما نزف منه.

7- خروج دم الحيض والنفاس.

8-اخراج الدم بالحجامة ونحوها، إذا خشيَ على نفسه الضعف والوهن، وإلا لم يفطر على القول الصحيح. كما ثبت في (الصحيح) عن ابن عباس: (احتجم النبي r وهو صائم) وسُئِل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، قال: لا إلا من أجل الضعف. وهذا مذهب الإمام البخاري-رحمه الله-.

لكن لو ترك الحجامة في النهار كان أفضل، وذلك خروجاً من الخلاف. والله أعلم.

اختر لون تصميم الموقع